561

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

ويظهر مما ذكر ، الجواب عن سائر الإيرادات التي لم نذكرها أيضا.

ثم إن هذا القول الذي أبطلناه كما ترى ، مخصوص في كتبهم بالاستثناء أو المخصص المتصل.

وزاد بعضهم (1) تجويز هذا القول في المخصص المنفصل أيضا ، وقال : إنه لا يمتنع أن يراد بلفظ العام ؛ الاستغراق ، ويسند الحكم الى بعضه بمعونة الخارج من سمع أو عقل.

ودعوى قبحه دون التجوز باللفظ عن معنى لا يعلم إلا بعد الاطلاع على سمع أو عقل خارج ، تحكم. فإن الكلام إنما هو في تصرف المتكلم في أنه هل تصرف في معنى اللفظ وأحال العلم به الى الخارج ، أو تصرف في الحكم وأحال الأمر إليه ، ولزوم الإغراء بالجهل مشترك.

وأقول : مضافا الى ما مر من بطلان هذا القول في المخصص المتصل المستلزم لبطلان ذلك بطريق أولى (2).

إن من مفاسد هذا القول (3) لزوم اللغو في إرادة الحكيم ، فإن إرادة الاستغراق من اللفظ حينئذ لا فائدة فيه ، بل هو غلط.

__________________

(1) وهو المدقق الشيرواني ، ويظهر من الفاضل التوني أيضا ، كذا في الحاشية المنسوبة الى المصنف.

(2) وجه الأولوية ، ان في مخصص المتصل لما كان المتكلم مشغول بالكلام فليس لكلامه ظهور إلا بعد الفراغ منه ، فيتصور القول بأن الاخراج قبل الإسناد ، بخلاف المنفصل فإن الحكم بحسب الظاهر قد ورد على الأفراد ، فبعيد فيه تصور الاخراج قبل الإسناد.

(3) أي القول في المخصص المنفصل لا مطلقا ، وهنا جملة من الاعتراضات الواردة.

صفحه نامشخص