قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
المؤمن أنه لا يفعل ذلك ، إلا خطأ أو المراد الرخصة فيما حصل له الظن بالجواز ، كما إذا حسبه المؤمن صيدا وقتله ، أو حربيا بسبب اختلاطه معهم (1). ولا ينحصر الخطاء فيما لو لم يكن فيه قصد حتى لا يصح الاستثناء من عدم الرخصة (2).
الثالثة :
اختلفوا في تقرير الدلالة في الاستثناء من جهة كونه تناقضا بحسب الظاهر (3).
فقيل : إن المراد بالعشرة مثلا في قولنا : له علي عشرة إلا ثلاثة هو معناه الحقيقي ، ثم أخرج الثلاثة بحرف الاستثناء ، ثم أسند الحكم الى الباقي ، أعني السبعة. فليس في الكلام إلا إسناد واحد ، فلا تناقض ، اختاره العلامة وأكثر المتأخرين (4).
والأكثرون ومنهم السكاكي في «المفتاح» على أن المراد بالعشرة هو السبعة ، وحرف الاستثناء قرينة المجاز.
والقاضي أبو بكر على أن مجموع عشرة إلا ثلاثة اسم لسبعة ، كلفظ سبعة.
وأوسط الأقوال أوسطها (5) لبطلان القولين الآخرين ، ولا رابع.
أما بطلان الأول ، فلأنه يستلزم أن لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا ، كما هو
__________________
(1) راجع «الذريعة» : 1 / 247 ، و «العدة» : 1 / 318 ، و «التهذيب» : ص 139 لزيادة الإفادة.
(2) في قوله تعالى : (وما كان لمؤمن).
(3) وهذا لورود حكمين مختلفين نفيا واثباتا على المستثنى.
(4) كالحاجبي.
(5) أي وأوجه الأقوال أوسطها أو وأوسط الأقوال أوجهها.
صفحه نامشخص