قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
وإذا أطلق على الجزء كان دلالته عليه مطابقة ويصدق عليها أنها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له اللفظ ، وكذا الحال في الملزوم واللازم.
وأقول : إنا لا نسلم أن دلالة اللفظ على الجزء في ضمن الكل وبتبعيته كما هو معنى دلالة التضمن يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ، وإن كان ذلك تمام الموضوع له بوضع آخر ، لأن الدلالة على تمام الموضوع له إنما هو تابع جواز الإرادة الجارية على قانون الوضع. وقد ذكرنا ان المشترك إذا أريد منه أحد معانيه ، فلا يجوز إرادة الآخر معه. مثلا في حوالينا رستاق (1) مسمى بالكزاز مشتمل على قرى كثيرة أحدها مسماة بالكزاز ، فإذا أطلق الكزاز وأريد منه ذلك الرستاق ، فانفهام تلك القرية إنما هو بالتبع وفي ضمن انفهام الكل ، ولا ريب إنه حينئذ لا يدل على تلك القرية الخاصة بخصوصها ، ولا يجوز إرادتها أيضا ، فهو غير مدلول اللفظ بالاستقلال حينئذ.
نعم لو جاز إرادة المعنيين ولم تخالف لقانون [القانون] الوضع لاحتاج حينئذ الى قيد الحيثية. والقول بأن تلك القرية من حيث إنه جزء أحد المعنيين المطابقيين مدلول تضمني ، ومن حيث إنه نفس أحدهما ، فهو مطابقى.
قوله (2) : وإذا اطلق على الجزء كان دلالته عليه مطابقة ... الخ.
قلنا : لا نسلم حينئذ صدق أنه دلالة اللفظ على جزء ما وضع له الذي هو الدلالة التضمنية ، إذ المراد بها دلالته عليه في ضمن الكل وتبعيته ، وهو موقوف على جواز
__________________
(1) الرستاق : فارسي معرب والجمع الرساتيق وهي السواد. ويستعمل الرستاق في الناحية اي طرف الاقليم ، وعن بعضهم الرستاق مولد وصوابه رزداق وأيضا فيه رسداق.
(2) أي قول المعترض.
صفحه نامشخص