قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
لا يحصل الشك في عمومه للفاقدين على القول بشموله للمعدومين أيضا!
ولو فرض لك في ذلك توهم وتفرقة لفهم الخطاب للحاضرين والغائبين في العموم والخصوص ، فقد عرفت أن ذلك على تقدير صحته ، رجوع الى الثمرة الأولى. فثمرة نفي اشتراط إذن المعصوم عليهمالسلام إنما يترتب على ما ذكر ، على دعوى العموم ، لا على كون الخطاب متعلقا بالمعدومين ، يعني أن العموم لما كان غير مقيد بوجدان الإذن ، وهو شامل للفاقد والواجد ، فينتفي اشتراط الإذن ، لا أن الخطاب لما كان للمعدومين قاطبة فانتفى اشتراط الإذن.
ودعوى كونهما (1) مساوقين ، بمعنى أن كل معدوم فهو فاقد ، وكل موجود فهو واجد ، مع بطلانه في نفسه ومغايرتهما في المفهوم ، فاختلاف الأحكام بالعنوانات وإن تصادقت مصاديقها ، قد عرفت فيه التخلف وعدم الاستلزام.
فإن قلت : على القول باختصاص الخطاب بالموجودين ، خرج الفاقدون منهم بالدليل.
قلت : على القول بشموله للمعدومين ، خرج الفاقدون منهم أيضا بالدليل. فإن الدليل إن كان هو فقدان الشرط ، فهما مشتركان فيه ، وإن كان شيء [شيئا] آخر ، فلا بد من بيانه.
لا يقال : أن التخصيص الأول مرضي دون الثاني لكون الباقي أقل ، لأن المفروض عدم اختصاص الخطاب بالمعدومين ، ومع ملاحظة الموجودين والمعدومين معا وضعف المعدوم (2) في جنب الموجود ، يندفع هذه الحزازة.
__________________
(1) اي العدم والفقدان وكذا الوجود والوجدان.
صفحه نامشخص