512

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

المعروف من مذهب الأصحاب أن ما وضع لخطاب المشافهة من قبيل : (يا أيها الذين آمنوا ) ، و : (يا أيها الناس) ، ونحو ذلك لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب ، بل يظهر من بعضهم (1) أنه إجماع أصحابنا وهو مذهب أكثر أهل الخلاف (2) ، وذهب الآخرون (3) الى العموم والشمول ، والحق هو الأول.

لنا : أن خطاب المعدوم قبيح عقلا وشرعا ، وقول الأشاعرة بجوازه (4) مكابرة ناشئة عن قولهم بقدم الكلام النفسي ، وجعلهم التكليف من جملته.

وفيه : مع أن الكلام النفسي (5) غير معقول أن التكليف طلب ، والطلب أمر إضافي نسبي لا يتحقق إلا بتحقق المنتسبين ، والمفروض انعدام المطلوب منه ،

__________________

(1) كصاحب «المعالم» : ص 269 ، وفي «التهذيب» : ص 134 قال : بالإجماع ، فإنه معلوم من دينه ضرورة ، لقبح خطاب المعدوم ، وفي «الفصول» ص 179 : المعروف بين أصحابنا أنه لا يعم ، وقد خالف الفاضل التوني في «الوافية» : ص 120 مع تصريحه بأن قوله خلافا للأكثر ممن صنف في الأصول من الشيعة والنواصب ، حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع أو نص أو قياس.

(2) منهم الرازي في «المحصول» : 2 / 513 ، والمولى محمد صالح المازندراني في حاشيته قال : نقل هذا عن أصحاب الشافعي وأبي حنيفة.

(3) الآخرون من أهل الخلاف. في «المعالم» ص 269 قال : وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغة لمن بعدهم. وفي «التمهيد» للشهيد : ونقل عن الحنابلة أنه يعمهم.

(4) فقد حكى عنهم أنه يقولون بجواز تعلقه بالمعدومين وهو قضية قولهم بقدمه.

(5) هو مدلول الكلام اللفظي.

صفحه نامشخص