قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
قالوا : إن عموم المفرد أشمل (1) من عموم المثنى والمجموع ، وهو في المثنى واضح ، فإن عموم المفرد يشمل كل فرد فرد ، وعموم المثنى يشمل كل اثنين اثنين ، وخروج فرد منه غير مضر إلا أن يعتبر منضما الى الواحد من فردي الاثنينيات المعدودة كما أشرنا في عموم الجمع ، إلا أنه لا يتم في التثنية المنفية ، فيصدق : لا رجلين في الدار ، إذا وجد فيها رجل واحد ، بخلاف : لا رجل في الدار.
وأما عموم الجمع فيتم فيه ما ذكروه (2) إذا أردنا منه العموم الجمعي ، على إشكال فيه أيضا ، كما أشرنا.
وأما العموم الأفرادي كما بينا ، أنه هو الظاهر في الجمع المحلى ، فلا يتفاوت.
نعم ، قد يتفاوت باعتبار النصوصية والظهور ، فالنكرة المنفية في المفرد نص في عموم الأفراد ، مثل : لا رجل في الدار.
وأما الجمع المنكر المنفي ، فإما لا يشمل بعض الآحاد (3) كما يقال : لا رجال في الدار ، بل رجل أو رجلان ، أو يكون ظاهرا فيه لو سلخنا عنه الجمعية ، والمفرد نص.
وأما في مثل : ليس رجل في الدار ، و : ليس رجال في الدار ، فالمفرد أيضا أظهر في الشمول ، لأن فيه احتمالين : إرادة الوحدة المعينة ، والغير المعينة ، وفي
__________________
(1) نحو : كل رجل ولا رجل.
(2) من أشملية المفرد في العموم.
(3) هذا على تقدير عدم انسلاخ الجمع المنكر عن الجمعية.
صفحه نامشخص