499

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

قانون

لا خلاف ظاهرا في أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة ، ففي بعضها بالنصوصية ، وفي بعضها بالظهور.

أما الأول : ففيما إذا وقعت بعد «لا» الكائنة لنفي الجنس ، وكذلك فيما كانت صادقة على القليل والكثير ك : «شيء» ، وفيما كانت ملازمة للنفي ك : «أحد» و «بد» (1) ، أو مدخولة ل : «من» (2). ولا فرق بين كون النافي هو : «لا» ، أو «لم» ، أو «لن» ، أو غيرها (3).

وأما الثاني (4) : فهو ما إذا وقعت بعد «ليس» ، و «ما» ، و «لا» المشبهتين بليس ، وقد خالف فيه بعضهم (5).

__________________

(1) نحو : ما لي عنه بد كما نقله القرافي في «شرح التنقيح». «منتهى الوصول» : 70.

(2) نحو : ما جاء من رجل.

(3) مثل ما وليس وغيرهما.

(4) أي بالظهور.

(5) فقالوا بالعدم. ونقل عن بعض النحاة فيما إذا كان الدال على النفي «ليس» و «ما» و «لا» المشتبهين بليس ، في نحو : «ليس في الدار رجل» و «ما في الدار رجل» و «لا رجل في الدار» أو «لا رجل قائما» بنصب الخبر ، فحكي عن سيبويه وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجر ، ونقله من الاصوليين إمام الحرمين في «البرهان» في الكلام على معاني الحروف ، لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم ، وكذا الجرجاني في أول «شرح الايضاح» ، والزمخشري في «الكشاف» : 2 / 113 في تفسير قوله تعالى : (ما لكم من إله غيره) وقوله : (ما تأتيهم من آية).

صفحه نامشخص