قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
حقيقة فيه اتفاقي والأصل عدم غيره ، والمجاز خير من الاشتراك.
ويبقى الكلام مع من يدعي كونه حقيقة في الاستغراق وسنبطله إن شاء الله تعالى.
ويدل عليه (1) أيضا عدم اطراد الاستثناء ، بمعنى أنه لا يصح في العرف في كل موضع وإن لم يوجد هنا قرينة إرادة خلاف العموم أيضا لقبح : جاءني الرجل إلا البصري ، وأكرم الرجل إلا السفهاء.
وأما الاستدلال بجواز : أكلت الخبز وشربت الماء ، وعدم جواز : جاءني الرجل كلهم ، فضعيف لأن عدم إمكان أكل جميع الأخباز وشرب جميع المياه قرينة على عدم العموم ، وعدم جواز التأكيد بما يؤكد به العام لعله مراعاة للمناسبة اللفظية.
واحتجوا بما حكاه بعضهم (2) عن الأخفش : أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر.
وأجيب عنه : بأنه لا يدل على العموم ، لأن مدلول العام كل فرد ، ومدلول الجمع مجموع الأفراد (3).
وفيه ما فيه ، لما عرفت من أن عموم الجمع أيضا أفرادي.
وبقوله تعالى : (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا)(4).
وفيه : أن ما يدل على كون اللفظ للعموم اطراد الاستثناء في جميع ما يحتمل
__________________
(1) أي على بطلان الاستغراق وصحة الجنس.
(2) كصاحب «المعالم» و «المحصول» و «التهذيب» وأكثر الاصوليين وإن تركوا نسبته إلى الأخفش.
(3) وبينهم بون بعيد كما قال المجيب وهو صاحب «المعالم» : ص 263.
(4) العصر : 3.
صفحه نامشخص