قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
إن كان من باب الحمل المتعارفي ، بأن كان المراد بيان اتحاد العام مع الخاص في الوجود لا كونهما موجودا واحدا.
وبعبارة أخرى : أطلق العام على الفرد باعتبار الحصة الموجودة فيه ، فهو حقيقة كما بينا ، لأن المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي.
وأما إذا أريد الخاص بشرط الخصوصية ومع اعتبار القيد ، فلا يمكن فيه الحمل المتعارفي ، إذ لا وجود للإنسان بهذا المعنى في فرد آخر ، لاستحالة تحقق الخصوصية في موارد متعددة ضرورة ، وإمكان صدقه على عمرو بالحمل المتعارفي إنما هو بانسلاخ الخصوصية ، ومع الانسلاخ فهو معنى آخر هو الموضوع له ، لا هذا المعنى.
والمراد من الحمل المتعارفي حمل المشترك المعنوي على أفراده ، لا من قبيل حمل المشترك اللفظي على معانيه أو حمل المعنى الحقيقي والمجازي على معنييه.
ومن التأمل في جميع ما ذكرنا ظهر لك أن قولنا : إن العام إذا أطلق على الخصوص باعتبار الخصوصية ، معناه ادعاء ، كون العام منحصرا في الخاص ، وغفلة المعترض هنا تدعوه الى أن يقول : لا نسلم ذلك ، فإن إرادة الخصوصية هنا لا تمنع استعماله في خصوصية أخرى ، فلا يفيد الحصر وقد عرفت بطلانه ، فإن ما يستعمل في غير هذه الخصوصية ليس هذا المعنى ، بل هو المعنى الحقيقي ، والخصوصية عنه منسلخة بالمرة حتى يصح استعماله في الخصوصيات المتعددة ، وكلامنا في هذا المعنى المجازي.
فظهر بطلان قوله : وهو لا ينافي تحقق الرجل في غير هذا الشخص (1).
__________________
(1) وهذا القول كان اعتراضا من المعترض.
صفحه نامشخص