قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
المجازي فأيها (1) ثبت بالعقل فيلزم ثبوت اللغة بالعقل ، والمفروض هنا إثبات المعنى الحقيقي مثلا بالتبادر وهو دليل عقلي مع أن إثبات الوضع للخصوص على ما ذكره المستدل هنا أيضا إثبات للحقيقة لا لمطلق اللغة.
قلت : المراد من عدم ثبوت اللغة بالعقل عدم إمكان الاستدلال عليه من طريق اللم ، من دون الاستناد الى وضع الواضع من حيث هو وضع الواضع.
وأما طريق الإن والاستناد الى وضع الواضع من حيث هو فلا مانع منه ، فإن التبادر وعدم صحة السلب والنقل المتواتر والآحاد كلها معلولات للوضع ودلالتها إنية ، غاية الأمر كون بعضها قطعيا وبعضها ظنيا ، فلا بد أن يوجه ما ذكروه من أن طريق إثبات اللغة إما تواتر أو أحاد ، بأن مرادهم ان طريقه إما قطعي أو ظني. فخبر الواحد والتبادر والتواتر وعدم صحة السلب (2) والاستقراء (3) يعني كون هذه الهيئة الخاصة مثلا مستعملا في معنى خاص في أكثر الموارد ، وأمثال ذلك كلها من الظنيات وكلها معلول للوضع.
وأما خامرية العقل وكون الأقل متيقن المراد وأمثالهما ، فهي على فرض تسليمها من العلل الموجدة للوضع (4) التي يستدل بوجودها على العلم بوجود الوضع أيضا ، وهذا هو الممنوع.
ومثل التبادر وأخواته في أدلة الوضع من جملة التوقيفيات قبالا للنقل
__________________
(1) أي هذه الاعتبارات.
(2) وهذه في السماعيات.
(3) والاستقراء في القياسيات.
(4) لا من معلولات الوضع أي من اللميات لا الإنيات.
صفحه نامشخص