قانون
اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الشرط ، ولا بد في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات :
قال في «الصحاح» (1) : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع شروط وشرائط ، وقد شرط عليه كذا بشرط ويشرط واشترط عليه.
ويفهم من ذلك أنه أراد (2) به مجرد الإلزام والالتزام ولو بمثل النذر واليمين.
وعن «القاموس» (3) : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.
واستعمله النحاة فيما تلا حرف الشرط مطلقا أو ما علق عليه جملة وجودا ، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلة.
وفي مصطلح الأصوليين : ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن مصاديق الاستعمال الأول النذر والعهد ونحوهما ، والشرط في ضمن العقد ، مثاله : أنكحتك ابنتي ، وشرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد.
__________________
(1) «الصحاح» : 3 / 1136 أو راجع «مختار الصحاح» : ص 299.
(2) صاحب «الصحاح».
(3) ص 620 فصل الشين.
صفحه نامشخص