قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
وفيه : أنه على خلاف المطلوب أدل ، فإن المراد من المعصية في الرواية لا بد أن يكون هو مجرد عدم الإذن والرخصة من الشارع ، وإلا فمخالفة السيد أيضا معصية.
والحاصل ، أنه لما كان في مثل هذا العقد إذن من الله تعالى من جهة العمومات وغيرها مما يدل على صحة الفضولي بعد الإجازة ، فيصح ، وعدم إذن السيد غير مضر.
وبالجملة ، المراد أن ليس العقد خاليا عن مقتضى الصحة وإن كان معلقا على إذن المولى أيضا.
واحتجوا (1) على عدم الدلالة لغة : بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه ، ولا دلالة للنهي على ذلك بوجه ، وهو مسلم في المعاملات على ما حققناه ، وأما في العبادات فقد بيناه ، ويشكل الجمع بين هذا الاحتجاج والاحتجاج السابق (2) ، لأن مقتضاه كون الفساد من مقتضيات التحريم ، وهو مدلول النهي اللغوي ، فكيف ينكر دلالته عليه لغة ، إلا أن يكون مراد المستدل نفي الدلالة اللفظية ، والذي اقتضاه التحريم إنما هو من باب الاستلزام العقلي ، أو أنه مبني على القول بكون دلالة النهي على التحريم أيضا شرعيا فقط.
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا : هو عدم استحالة النهي ، ثم التصريح بالصحة كما مر. ويظهر الجواب مما مر.
وأما القول الخامس فلم نقف له على حجة يعتد بها ، ويمكن استنباط دليله والجواب عنه مما تقدم (3).
__________________
(1) القائلون بالدلالة مطلقا شرعا.
(2) والاحتجاج السابق هو قوله : بأنه لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي.
هذا في حاشية قال فيها : كما أفاد في الدرس.
(3) وهناك قول سادس وهو نعم لغة في العبادات وشرعا في المعاملات ، ذكره في الحاشية.
صفحه نامشخص