قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
أو لكون الشرط منهيا عنه لوصفه اللازم أو المفارق أو غير ذلك من الاحتمالات مثل كون الساتر غصبا في الصلاة ، والوضوء بالماء المتغير للصلاة ، وكالنهي عن الذبح بغير الحديد في غير الضرورة.
وأما المنهي عنه لوصفه الداخل ويقال له الوصف اللازم كالجهر والإخفات للقراءة ، فإنها لا تنفك عن أحدهما ، فالنهي عن كل منهما نهي عن الوصف اللازم ، والنهي عن صوم يوم النحر ، فكون الصوم في يوم النحر من أوصافه اللازمة ، وكبيع الحصاة (1) وهو أن يقول : بعتك ثوبا من هذه الأثواب ، والمبيع ما وقع عليه هذه الحصاة إذا رميت ، فإن النهي عن ذلك البيع ، لوصفه الذي هو كون تعيين المبيع فيه بهذا النهج ، وكالنهي عن ذبح الذمي (2) ، وكالبيع المشتمل على الربا (3).
وأما المنهي عنه لوصفه الخارج ؛ فهو مثل قوله : لا تصل في الدار المغصوبة ، فإن كون الصلاة في الدار الغصبية وصف خارج عن حقيقة الصلاة وليس من مقوماتها ومميزاتها.
نعم ، كونها في هذه الدار من أحد مقوماتها كالدار الأخرى والمكان الآخر ، لكن اعتبار وصف كونها دار الغير وكونها غصبا ، لا مدخلية له في ذلك.
والظاهر أن قوله : لا تصل متكتفا ، أيضا مثل ذلك إذا لم يعلم قبل النهي اعتبار هذا النوع من الوصف في الصلاة من الشارع وجودا ولا عدما ، فهو نهي عن وصف خارج
__________________
(1) كأن يقول بعتك من السلع ما تقع حصاتك عليه إذا رميت بها ، وهو بيع كان في الجاهلية.
(2) كقوله عليهالسلام : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلم. «الوسائل» : 24 / 58. وكقوله عليهالسلام : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه. «الوسائل» : 24 / 52.
(3) كقوله عليهالسلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. «الوسائل» : 18 / 133.
صفحه نامشخص