قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
ورده بعض المحققين (1) : بأن كونهما شيئين في الخارج لا يقتضي كون القضاء بالفرض الأول ، ولا ينافي كونه بفرض جديد لاحتمال أن يكون غرض الأمر إتيانهما مجتمعا ، فمع انتفاء أحدهما ، ينتفي الاجتماع ، وكذا لا يجدي كونهما شيئا واحدا في نفي كون القضاء بالفرض الأول وإثبات كونه بفرض جديد ، لاحتمال كون المراد المطلق لا بشرط الخصوصية ، وذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق بلا نظر الى خصوصية الشيء المذكور ، فلا ينتفي المطلق بانتفاء هذا القيد ، فالنافي كون القضاء بالفرض الأول مستظهر لثبوت الاحتمال الغير المستلزم للقضاء ، وعلى المثبت (2) نفي ذلك الاحتمال.
وفيه (3) : أن احتمال اعتبار الاجتماع وإن كان يعضده أصالة البراءة عن القضاء ، ولكن يعضد الاحتمال الآخر أصالة عدم اعتبار الاجتماع واستصحاب البقاء ، فاشتغال الذمة بمجمل التكليف مستصحب ، لا يحصل البراءة منه إلا بالقضاء ولا يكفي فيه البراءة الاحتمالية.
واحتمال إرادة المطلق من المقيد (4) لا يكفي في نفي البراءة الأصلية ، مع أن الظاهر من المقيد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصية ، والحجة إنما هو الظاهر.
هذا ، ولكن يرد على العضدي أيضا ، أن مجرد (5) تمايز الجنس والفصل في
__________________
(1) وهو المحقق سلطان العلماء في حاشية العضدي كما ذكروا.
(2) مثبت القضاء بالفرض الأول.
(3) أي في رد بعض المحققين.
(4) وهذا ناظر الى الثاني.
(5) قال في التوضيح : انه رحمهالله قال في الدرس يعني كما يرد على العضدي ما أورده بعض المحققين يرد عليه أن مجرد تمايز الجنس والفصل ... الخ.
صفحه نامشخص