قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
عدم الدليل ، إذ بعد حصول الإجزاء حصل الامتثال ، فلا أمر يمتثل به ثانيا ، فيسقط لأنه تشريع.
وكذلك ثبوت فعله ثانيا في التكرار إنما هو بالأصالة ، والتكرار فيما نحن فيه على القول بعدم دلالته على الإجزاء إنما هو من باب القضاء أو الإعادة.
الرابعة :
قضيتم مناسككم)(3).
الثاني : فعل ما فات في الوقت ، المحدود بعد ذلك الوقت سواء كان وجب عليه في الوقت ، كتارك الصلاة عمدا مع وجوبه عليه أم لم يجب ، كالنائم والناسي والحائض والمسافر في الصوم ، أو وجب على غيره كقضاء الولي ، وهذا هو المعنى المصطلح عليه المنصرف إليه الإطلاق.
الثالث : استدراك ما تعين وقته إما بالشروع فيه كالاعتكاف ، أو بوجوبه فورا كالحج إذا أخل [أفسد] ، فيطلق على المأتي به ثانيا القضاء وإن لم ينو به القضاء.
الرابع : ما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة فيه ، كما يقال : التشهد والسجدة
__________________
(1) وقد يطلق على غير تلك المعاني أيضا كما في قوله تعالى : (والله يقضي بالحق) ، أي يحكم. وقوله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ، أي أمر. وقوله تعالى : (فقضاهن سبع سماوات) ، أي خلقهن.
(2) الجمعة : 10.
(3) البقرة : 200.
صفحه نامشخص