قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
والظاهر أن هذا لا يندرج تحت أصل (1) ويختلف باختلاف الموارد ، فلا بد من ملاحظة الخارج.
ثم إن الظاهر أن التكليف يتعدد بحسب اختلاف الأزمان والأحوال ، والمكلف به في الأوامر المطلقة إنما هو الطبيعة لا بشرط المرة ولا التكرار ، والطبيعة تتحصل بوجود فرد منها ، فصلاة الظهر قد تجب مع الوضوء في وقت ، ومع التيمم في آخر ، فبأيهما حصلت فقد حصلت ، فحينئذ نقول : موضع الخلاف إن كان بالنسبة إلى كل واحد من الحالات فلا إشكال في الإجزاء بمعنييه ، لحصول الامتثال وعدم وجوب الإعادة والقضاء بسبب نقصان بالنسبة إلى ذلك التكليف ، وإنما يكون عدم الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الآخر ، فوجوب القضاء أو الإعادة لمن انكشف فساد ظن طهارته إنما هو لعدم حصول الصلاة بالطهارة اليقينية ، لا للاختلال في الصلاة بالطهارة الظنية ، ففعلها ثانيا إنما هو لعدم الإتيان بالأولى لا الثانية (2) ، وكذلك فعل الصلاة ثانيا بالمائية لأجل اختلال المبدل لا البدل ، ولذلك لا تعاد بالطهارة الترابية.
وإن كان بالنسبة الى مطلق الأمر أعم من المبدل والبدل ، فلا أظن مدعي الدلالة على سقوط القضاء ، يدعي السقوط ، حتى بالنسبة الى المبدل.
ولعل النزاع في هذه المسألة لفظي ، فإن الذي يقول بالإجزاء ، إنما يقول بالنظر إلى كل واحد من الأوامر بالنسبة إلى الحال التي وقع المأمور به عليها ، ومن يقول بعدمه ، إنما يقول بالنسبة إلى مطلق الأمر الحاصل في ضمن البدل والمبدل.
__________________
(1) لم يدخل تحت أصل لفظي أو أصل عملي أو قانون معين يرجع إليه في مقام الشك.
(2) المراد هنا من الأولى الصلاة بالطهارة اليقينية كما ان المراد من الثانية الصلاة بالطهارة الظنية.
صفحه نامشخص