قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قوانین اصول
میرزا ابوالقاسم قمی (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
(6) قال المحقق الاصفهاني في «هدايته» : 2 / 648 : كأن مرادهم بعلية الفصل للجنس الانفكاك عن واحد من الفصول الأربعة (1) التي يتركب الجواز معها.
وما قيل (2) في الاحتجاج من نيابة الفصل الآخر.
ففيه : أن تحصل الجنس في ضمن الفصل الأول غير تحصله في ضمن فصل آخر ، فإذا انتفى التحصل الأول فما الذي أوجب حصوله ثانيا؟
فإن قلت : إن وجوده مستصحب (3).
قلت : علية الفصل لوجود الجنس والتفرقة بين التحصلين (4) لا يجامع القول بالاستصحاب ، وإن تقارن رفع الفصل وجود فصل آخر في الخارج.
سلمنا (5) ، لكنه معارض (6) باستصحاب عدم القيد (7) ، فإن جواز الترك حال
__________________
ينسب أصالة الى الفصل وتبعا الى الجنس وهما متحدان بحسب الوجود. وقال في الحاشية في بيان كون الفصل علة للجنس ما هو حاصله ، أنه علة لرفع إبهامه الذهني وتميزه من حيث تحصيله في ضمن الفصل الخاص.
(1) أي لا يتصور انفكاك الجنس وهو الجواز عن واحد من الفصول الأربعة ، أعني فصل الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة حتى يكون ذلك الجواز بدون أحد هذه الفصول حكما آخر ، وأما تحققه مع شيء من هذه الفصول فلا دليل عليه.
(2) في «المعالم» : ص 235 بتصرف في العبارة.
(3) راجع «المعالم» : ص 237.
(4) اي اختلافهما بواسطة اختلاف الفصلين.
(5) أي سلمنا عدم اليقين برفع الجنس وجريان الاستصحاب فيه.
(6) وذكره في «المعالم» : ص 267.
صفحه نامشخص