قوانین اصول
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
ناشر
دار المحجة البيضاء، 2010
بخلاف ما إذا كانت المقدمة شرطا للواجب غير مستلزم إياه ، كالطهارة للصلاة والمشي للحج ، فإن الواجب هاهنا يتعلق به القدرة بحسب ذاته ، فلا يلزم أن يكون إيجابه إيجابا للمقدمة.
وحاصله ، أن المسبب لا ينفك عن السبب قطعا ، ووجوده واجب حينئذ ويمتنع عند عدمه ، فالتكليف بالمسبب إما تكليف بإيجاد الموجود أو الممتنع ، وكلاهما محال فلا يصح تعلق التكليف به ، فالتكليف متعلق بالسبب.
وجوابه : أن المقدور لا يصير ممتنعا ، فإن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وكذلك الامتناع بالاختيار (1).
وبالجملة ، المسبب مقدور وإن كان بواسطة السبب ، ولذلك (2) ذهب المحققون الى جواز كون المطلوب بالأوامر هو المفهومات الكلية وإن لم يمكن وجودها إلا في ضمن الفرد ، مع أن الامتناع بالمعنى المذكور يتمشى في الشروط أيضا.
وقد يورد عليه أيضا (3) : بأن ذلك مستلزم لارتفاع التكليف ، إذ كل سبب مسبب أيضا ، لاحتياج الممكن الى المؤثر حتى ينتهى الى الواجب.
وقد يجاب (4) : بأن المراد بالمسبب هاهنا ما له واسطة مقدورة بينه وبين
__________________
(1) يعني أن الذي ذكرت من أن التكليف بإيجاد الموجود والممتنع محال وهو على اطلاقه غير مسلم ، لما تقرر من أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وكذلك الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(2) أي ولأجل أن المسبب مقدور ولو بواسطة.
(3) أي على احتجاج القائلين بوجوب السبب دون غيره ، وهذا الايراد نقل عن سلطان العلماء.
(4) وهذا الجواب أيضا من المورد السلطان في حاشيته على «المعالم» : ص 281.
صفحه نامشخص