قوانین اصول

حسین قمی d. 1231 AH
111

قوانین اصول

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

ناشر

دار المحجة البيضاء، 2010

ژانرها

نعم ، إذا علم المخالفة فلا يصح الاقتداء فيما يعتقده باطلا ، مثل ما لو ترك الإمام السورة أو نحو ذلك ، فما لم يعلم بطلانه ، يجوز الاقتداء به ، ويصح صلاته ، لأنه ائتم بمن يحكم بصحة صلاته شرعا ، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه ، وإن كان صحيحا عند الإمام ، فليس هذا إلا من جهة كفاية مسمى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على مذهبه ، لا انه لا يصح الاقتداء حتى يعلم أنه صحيح على مذهبه.

بقي الكلام في بيان بعض ما أشار اليه الشهيد رحمهالله (1) وهو أمور :

تثبت في المعاملات أيضا ، وهو كذلك (2). وقد يظهر (3) من بعضهم اختصاص ذلك بالعبادات ، وهو ضعيف ، وعلى هذا فيمكن عطف قوله رحمهالله : وسائر العقود ، على تالييه إلا الماهيات الجعلية أيضا (4).

الثاني : أن الخلاف في كون الألفاظ أسامي للصحيحة أو الأعم ، لا يختص بمثل الصلاة والصوم ، بل يجري في سائر العقود أيضا ، وهو أيضا كذلك.

__________________

(1) الشهيد الاول في كلامه السابق.

(2) تبعا للأكثر ، بل يظهر من كلام السيد في شرح «الوافية» دعوى الاجماع على عدم الفرق بين الصنفين.

(3) بل صرح في «الفصول» ص 42 : بأنه هناك من المتأخرين من فصل بين ألفاظ العبادات والمعاملات فأثبتها في الأول ونفاها في الثاني.

(4) في بعض النسخ بدل تالييه ، سابقيه ، ولكن في نسخة الأصل تالييه ، والظاهر أنه مبني على إرجاع الضمير فيه الى سائر العقود كما كان الأول مبني على إرجاعه الى الماهية الجعلية ، مع اعتبار اللفظ من المرجع باعتبار تذكير الضمير. وكيف كان فالأمر واضح ، يعني كما يمكن أن يكون وسائر العقود في كلامه مرفوعا عطفا على الماهيات الجعلية ، كذلك يمكن أن يكون مجرورا عطفا على الصلاة والصوم أيضا. فعلى الثاني دل كلامه على ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات أيضا هذا كما في حاشية القمي.

صفحه نامشخص