49

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان (1)، وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه (2) إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.

ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.

الفصل الأول: في الغسل وفيه مطلبان:

الأول: الفاعل والمحل

يجب على كل مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال.

صفحه ۲۲۲