43

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي (1) إلى الطرف.

الفصل الثاني: في الأحكام

يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.

ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها.

ويحرم الجلوس في المسجد (2)، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه (3).

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعتسجد ت.

ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارةقولان (4) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة

صفحه ۲۱۶