قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی d. 726 / 1325قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
ژانرها
وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء (1) الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
ب: لا يمزج التراب بالماء.
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان (2) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.
ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (3) كغيره.
صفحه ۱۹۸