قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
ژانرها
والأسار المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، فهو (1) طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليل كان أو كثيرا، فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.
وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر -نجس .
ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وولد الزنا.
فروع أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلقعلى طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.
ب: لو لم يكفه المطلق بالطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم.
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
صفحه ۱۸۵