============================================================
الأحكام وضبط أماراتها، فلا يتبغى المبالغة في التنقير عن الحكم، لاسيما فيما ظاهره التعبد، إذ لايؤمن فيه من ارتكاب الخطر، والوقوع في الخطل(1)، وحسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصا، أو(2) ظاهرا ، أو قريبا من الظهور فلا يقال الزوال وقت الانقلاب الى العادة، فطلب عنده البداية بالعبادة، ووقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش، فقيل لهم تزودوا قبل ذلك للمعاد، والمغرب وقت الانقلاب إلى العادة أيضا، والعشاء وقت النوم، والفجر وقت اللدة.
ولا كما قال ابن رزق (3) ، إن الشريعة أرادت إلحاق العيدين، والكسوف بالرباعية، وأنفت اعتقاد فرضيتها، فأشارت الى ذلك باستيفاء تكبيرها، أو ركوعها، إلى غير ذلك مما قيل في عدد الركعات، وتعدد السجود دون الركوع، ونحو ذلك:.
(1) في : ت (الحخطا) (2) أو" ليست في (ت).
(3) أحمد بن محمد بن رزق الأموي، القرطبى، آبو جعفر مفتي قرطبة في عصره، اشتهر يتدريس الفقه، والمناظرة قال أبو الحسن بن مغيث : كان أذكى من رأيت في علم المسائل . له تآليف ولد عام 427 ه، وتوفي عام 477 ه.
انظر: الصلة، ص 65؛ الدياج، ص 4؛ شجرة النور الركية، ص 121) بغية الملتمس، ص 167:
صفحه ۴۰۷