============================================================
استعماله في الفرع قبله؛ لتعذر المقصود، وراه الشافعي مقصودا، ولو لاستباحسة التيمم فأوجبه.
القاعدة السابعة بعد المعة قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل مراعاة المقاصد مقدهة على رعاية أبدا.
الوسائل.
فإذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد(1): وقال النعمان : تبطل فيقطع(2)، فقدم بعض الوسائل لموجب: وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم (1) المتيمم اذا وجد الماء في آثناء الصلاة فلايقطعها عند مالك، أما الشافعي فقد فصل الشيرازى مذهبه فقال " وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت : فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته، لأنه تلزمه الإعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالاعادة، وإن كان في السفر لم يبطل تيممه، وقال المزنى يبطل، والمذهب الأول، لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه" . المهذب، 44/1 وانظر : حلية العلماء، 208/1؛ روضة الطالبين، 115/1؛ المنتقى، 111/1 (2) وانظر : محمد بن الحسن، الحجة على أهل المديتة، 53/1؛ الكاساني، يدائع الصنائع، 57/1 8ه؛ السرخي، الميسوط، الطبعة الثانية (بيروت : دار المعرفة للطباعة والتشر)، 110/1
صفحه ۳۳۰