============================================================
في نفسه، أو إلحاقه بالغالب ، كعدم الانفكاك عما يختص بيعض المياه من المخالطات : قيل : يؤثر فيما يختص به، لأنه لايعم.
وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه.
وكذى العذر يذكر صلاة متسية لمقدارها قيل : تسقط بها عنه الحاضرة وقيل: لا.
وكالمصلي إلى غير القبلة، وهو من المعرفة بحيث يتصور رجوعه إلى يقين ؛ لأن أحكام الشرع لم تبن على ثله وكوجوب الزكاة في نادر الاقتيات والربا.
والأخذ عما لايلغ الكمال مما يبلغه، أو من ثمنه.
وكذكاة(1) الترس(2) ، ونحوه مما يعيش في البر من دواب البحر(2)، وتسمى بقاعدة الالتفات إلى نوادر الصور (1) في : ت، طن( وكزكاة).
(2) الترس: السلحفاة.
(3) قال مالك : لا يحتاج إلى ذكاة، وقال اين تاقع : لا يد من ذكاته، وإن مات حتف أنفه هو ميته انظر: المنتقى، 60/1.
صفحه ۲۴۴