============================================================
("(قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من اللفظ والقصد عند تعارضهما، كصوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا. قيل: يقضي؛ لان المقصود صيام يوم شكرا. وقيل: لا، وبابها الأيمان والظهار"(1).
وفي باب الحج أورد المؤلف قاعدة في أقسام الكفر وأنه نوعان نوع مسقط، ونوع لايسقط(2)، وهذه القاعدة لا علاقة لها بالحج، وإنما ذكر قاعدة قبلها فيمن ارتد هل يعيد حجه أم لا؟.
وأورد في باب الحيض ثلاث قواعد فيما يجب على المفتي وطالب العلم ولا علاقة لها بذلك الباب(3): رابعا: عدم الدقة في نسبة بعض الأقوال إلى المذاهب : اشتمل الكتاب على عدد كبير من المسائل الفرعية وأراء المذاهب فيها، فيورد أحيانا للمسألة الواحدة ثلاثة أقوال في المذهب الواحد، ورغم سعة علم المقري ودقته في نقل تلك الأقوال فقد وقع في بعض الأحطاء التي تعتبر طبيعية إذا نسبناها لجملة ما أورده من مسائل: فقد أورد قولا للمالكية ببطلان صلاة المسمع، وبعد البحث عنه في مظاته من كتب المالكية لم أجد هذا القول، وذلك في قوله: "قاعدة : اختلف المالكية في الزيادة في الكيف، هل هي كزيادة أجنبي مستقل توهما لانفصاهما أم لا؟، لأن الكيف لايتعدد بها، (1) القاعدة، رقم (351) (2) القاعدة، رقم (373) (3) القواعد، رقم (120، 121، 122)
صفحه ۱۸۲