160

قواعد

ژانرها

============================================================

((قاعدة: مشوش العقل إن حدث عنسه فرح وسرور فهو المسكر، فينجس على المشهور، ويحرم قليله، ويحد به، وإلا فإن غيب العقل جملة فهو المرقد، وإن أركبه طبقا بعد طبق، فإن أحدث مرضا فهو المجن، وإلا فهو المفسد، وحكمها على العكس من حكم المسكر: وقد يختلف في بعض الأشياء من أي النوعين هو كالحشيشة، قيل: مسكرة، وقيل، مفسدة، وذلك بعد الغلي والتهيؤ"(1) والمقري في استفادته من القرافي ليس مجرد ناقل ينقل آراء، ويلخصها، بل يتاملها فما كان صحيحا منها آجازه، وما راه غير يح نبه عليه مبديا شخصيته العلمية، كما في قوله: (قاعدة : على الفقيه أن يبحث عن أدنى المشاق المسقطة للعبادة المسئول فيها بالدليل، كإباحة أذى القمل للحلق، ثم يعتبر به المسئول عنه فإن كان مثله أو أشق أسقط به إن انضبط، وإلا فلا.

هذا ضابط القرافي، وهو لايصح ههنا بخلاف ما يأتي في الكبائر، فالمعول على العادات والأحوال)(2): فالمقري لم يتابع القرافي في ضابطه مع تصحيح ابن الشاط له، بل يرى أن المعتبر في المشقة المسقطة للعبادة إنما هي العادات والأحوال، وهذا أولى من اعتبارها بالمشقة الواردة في النصوص، لأن مايكون مشقة في حق شخص قد لايكون مشقة في حق شخص اخر، والمشي في الشمس (1) الفروق، 33/2.

(1) القاعدة، رقم (102)

صفحه ۱۶۰