============================================================
على معرفتهم للقواعد واستخراج الأحكام الفقهية منها، فالكسايي هنا استخرج الحكم من القاعدة.
وإذا تأمل الباحث كتب الفقهاء المتقدمين وجد في ثناياها بعض القواعد الفقهية، وإليك بعض ما آوردوه من قواعد: 1- جاء في المدونة: "وسالت عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الاناء فيه الماء ما قول مالك فيه (قال) كل ما لايفسد الثوب فلا يفسد الماء"(1) 2 - وفي موضع اخر من المدونة: ((قال: سمعت يحيى بن سعيد قال : لاباس بالصلاة على الصفا والسبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يجد ترابا وهو بمنزلة التراب (وقال يحيى): ما حال بينك وبين الارض فهر منها"(2).
3 - جاء في اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى: ("قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة معلومة بعينها، فإن آبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص وبه نأخذ . وكان ابن آبي ليلى يقول : ليس لصاحب الوديعة شيء إلا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة، وقال آبو حنيفة رضي (1) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الطبعة الأولى، (مصر: مطبعة السعادة، 1/1 ،(132 .46/1 (2)
صفحه ۱۲۱