============================================================
وكقاعدة "(الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)، شى منها ما لو ضرب على يده فتورمت، ثم سقطت بعد آيام وجب القصاص(1).
2 أن هذا التعريف لايختص بالقاعدة الفقهية، بل يشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في كافة العلوم، كالقاعدة الأصولية "الأمر يقتضي الوجوب)، والقاعدة النحوية ((الفاعل مرفوع)، وغيرهما من القواعد، فلابد من تعريف خاص بالقاعدة الفقهية لايتعداها إلى غيرها.
تريف الحموى: عرف الحموى القاعدة الفقهية بآنها: ((حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته"(2) وهذا التعريف مع سلامته من الاعتراض الأول، وهو كون القاعدة الفقهية أغلبية يؤخذ عليه عدم اختصاصه بالقاعدة الفقهية، إذ يندرج تحته القاعدة الأصولية، والقاعدة النحوية، وغيرهما كما مر التعريف الختار: القاعدة العلمية في التعريفات آن تكون جامعة مانعة للمعرف به، (1) انظر : بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق تيسير فائق محمود، الطبعة الأولى، (الكويت : مؤسسة الخليج، 1402 ه)، 176/1.
(2) مصطقى الزرقا، المدخل الفقهى العام (دمشق: مطبعة طريين، 1387 ه)، 9412
صفحه ۱۰۶