قواعد الاصول ومعاقد الفصول
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
پژوهشگر
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الاصول ومعاقد الفصول
Safiy al-Din ʿAbd al-Muʾmin al-Qatayiʿi d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
پژوهشگر
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرها
(^١) قال القاسمي ﵀: (أي: مطلقًا سواء رجع النهي إلى نفس المنهي عنه كصلاة الحائض وصومها، أم لخارج عن المنهي عنه كالوضوء بمغصوب؛ لأن ذلك مقتضى النهي، فيفيد الفساد في ذلك، وقيل: لعينه، أي: يقتضي الفساد إذا رجع لعينه كالأولى، لا لغيره كالثانية، وهو مذهب الأكثر؛ لأن المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج، كما في الجمع وشرحه). (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: على تفصيل مقرر عندهم، لا مطلقًا). (^٣) ينظر: العدة ٢/ ٤٣٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٣٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٨٤، أصول السرخسي ١/ ٨٠، كشف الأسرار للبزدوي ١/ ٢٥٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٦٨. قال القاسمي ﵀: (أي: لأن النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد إخباري وضعي، وليس بينهما ربط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به، قال في الروضة: ولنا على فساده مطلقًا قوله ﵇: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: مردود الذات … إلخ).
1 / 125