3 - والثالث : أن يكون المقتول معصوما.
4 - والرابع: آن لا يكون آبا له.
وشروط استيفائه ثلاثة: 1 - كون من يستحقه مكلفا.
2 - وأن يتفق الآولياء على استيفائه.
3 - والثالث: أمن التعدي على غيره .
65 - الخامسة والستون : (في أعضاء الإنسان])
ما في الإنسان منه شيء واحد عشرة: اللسان، والذكى،ا والقلب، والكبد، والطحال، والمرارة، والمثانة، والمعدة، 36 والعقل، والرئة.
وما فيه منه شيئان عشرون: اليدين، والرجلين، والأذنين ، والعينين، والمنخرين، والانثيين، والكليتين، والحاجبين لا والخدين، والثديين، والاليتين، والركبتين، والكعبين، والساقين، والفخذين، والكتفين، والعضدين، والذراعين، ه.
واللحيين، والترقوتين(6،.
صفحه ۸۵