بسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود، وتعتد به.
6 - السادسة: امرأة المفقود : إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه تسعون سنة من يوم ولد.
وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت.
63 - الثالثة والستون: (في أقسام القتل])
القتل أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجراه. والعمد تسعة أقسام.
64### | - الرابعة والستون: (في شروط القصاص واستيفائه]
شروط القصاص أربعة: 1 - أن يكون الجاني مكلفا.
2 - وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني .
صفحه ۸۴