5 - والثلث: فرض الأم مع عدم الولد والإخوة، والاثنين فصاعدا من ولد أم.
6 - والسدس: فرض الأب مع ذكور الولد، والجد مع ذكور الولد، والأم مع الولد أو الإخوة، والجدات، وبنت الابن مع البنت، والأخت من الأب مع الأخت من الأبوين.
7 - وثلث الباقي: فرض الأم في أصل العمريتين.
57 - السابعة والخمسون : (في الورث بالفرض أو التعصيب أو)
بالاثنين معا ل لا
58 - الثامنة والخمسون : (في شروط صحة النكاح])
شروط صحة النكاح خمسة:
صفحه ۸۰