قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
ناشر
دار القلم
ژانرها
وذلك كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة بغير عائدة(1) .
4 - "ما أجل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها، ويزال بزوالها"(2).
5 - "كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد لزمه. فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب... لزمه ذلك"(3).
ا- "احفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، ودفع الضرر أولى من جلب النفع"(4).
7 - "يصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها"(5) .
8 - "القليل يتبع الكثير في العقود"(6) .
9 - "من وضع يده خطأ على مال غيره: لزمه ضمانه، إلا الحكام وأمناء الحكام فيما يتعلق بعهدة ما باعوه"(7).
10 - ""الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، فإن تعذر المثل : رجع إلى القيمة جبرا للمالية"(8).
فقد تناثرت أمثال هذه القواعد في مواضع كثيرة من الكتاب. والواقع أن الكتاب فريد في موضوعه، ويفتح أمام القارىء آفاقا واسعة للتفكير، ولم ينسج على منواله
(2) المصدر نفسه: 11/2.
(3) المصدر نفسه: 141/2.
(4) المصدر نفسه: 99/1.
(5) المصدر نفسه: 70/1.
(6) المصدر نفسه: 157/2.
(7) المصدر نفسه: 165/2.
(8) المصدر نفسه: 166/2.
213
صفحه ۲۱۲