قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
ناشر
دار القلم
ژانرها
31 - "كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر"(1).
32 - "كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه: فهو جائز"(2) .
33 - "كل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا، فهي مردودة"(3) .
34 - "لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله" (4) .
35- "لا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل"(5) .
33 - "المباشرة والسبب إذا اجتمعا: كان حكم المباشرة مقدما، كحافر البي والدافع إليها"(6).
37- "من وصل إليه مال من شبهة، وهو لا يعرف له مستحقا: فإنه يتصدق به"(7).
وعقب الفراغ من مطالعة "معالم السنن" واستخراج القواعد منه وإدراجها في هذا البحث تاقت نفسي إلى مزيد من الخوض في المصادر الجامعة بين الرواية والدراية، فوقع اختياري بعد "المعالم" على "التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد"(8) للامام أبي عمر بن عبد البر القرطبي المالكي (368 ه - 463 ه) ،
(2) المصدر نفسه: 147/5.
(3) المصدر نفسه: 218/5.
(4) المصدر نفسه: 270/2.
(5) المصدر نفسه: 111/1.
(6) المصدر نفسه: 309/6.
(7) المصدر نفسه: 50/5.
(8) هنا تجدر الإشارة إلى أن الإمام ابن عبد البر قضى في تأليف "التمهيد" ثلاثين سنة، كما يفيده قوله: سمير فؤادي من لانين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي
صفحه ۱۱۳