269

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مذاهب چهارگانه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجًا عظيمًا على الناس.
(السدلان ص ٢٧١) .
١٨ - تغير مياه الأبار بروث الأنعام في البادية، لو حكمنا بفساده لضاق الأمر على أهل البادية، وما ضاق أمره اتسع حكمه. (دراش ٢٣٤)
١٩ - قبول شهادة النساء والصبيان في الحمامات والمواضع التي لا يحضرها
الرجال، دفعًا لحرج ضياع الحقوق (دراش ٢٣٨) .

1 / 275