251

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مذاهب چهارگانه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١]
المشقة تجلب التيسير (م/١٧)
التوضيح
إن المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجًا وإحراجًا للمكلف، والحرج مرفوع شرعًا بالنص، وممنوع عن المكلف.
والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .
وقال رسول الله ﷺ:
"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
وفي لفظ " رُفع عن أمتي "
رواه (بن ماجة عن ابن عباس، وقال ﵊:
" بُعثت بالحنيفية السمحة"
أي السهلة، أخرجه الإمام أحمد، وقال أيضًا:
"إنما بُعثتم مُيَشرين، ولم تبعثوا مُعَسِّرين "
رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة وغيره، وقال أيضًا:
" إن دين الله يسر ثلاثًا"
رواه الإمام أحمد وقالت السيدة عائشة ﵂:
"ما خُير رسول الله ﷺ بين

1 / 257