208

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مذاهب چهارگانه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

القيمة في العقار، وعشرها في الحيوان، ونصف العشر في العروض وسائر
المنقولات، وأخذت بهذا مجلة الأحكام العدلية (م/ ١٦٥) .
(الزرقا ص ١٨٢) .
٦ - لو قال الطحان لرب البُرِّ: اجعل البُرَّ في الدلو، فجعله فيه، فذهب من الثقب إلى الماء، والطحان عالم به، يضمن، إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة.
وهذا يفيد أن الغرور الموجب للرجوع في ضمن عقد المعاوضة لا يشترط فيه أن يكون في صلب العقد، بل يكفي أن يكون مترتبًا عليه.
(الزرقا ص ١٨٣) "

1 / 214