190

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مذاهب چهارگانه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

٢ - من شك في إخراج ما عليه من الزكاة، أو الكفارات، أو قضاء رمضان، أو الهدي، أو أداء ما عليه من الصلاة، أو الدَّين، فالواجب عليه الأداء، وطرح الشك، لأن ذمته عمرت بهذه المأمورات بيقين، فلا تبرأ منها إلا بيقين، ويلغى الشك استصحابًا للحال.
(الغرياني ص ٩٣) .
٣ - الأب إذا قتل ابنه لا يقتص منه؛ لأن شرط القصاص القتل العمد العدوان، والعداوة في قتل الأب مشكوك فيها، لما جُبل عليه الأب من الرأفة والشفقة، فحصل الشك في الشرط فلا يترتب المشروط.
(الغرياني ص ٩٤) .
٤ - من شك في شاة هل هي ميتة أو مذكاة، لا تحرم عليه بالشك، لأن الشك في المانع لا تأثير له.
(الغرياني ص ٩٤) .
٥ - من شك هل سها في صلاته أو لا، طرح الشك، ولا يلزمه سجود.
استصحابًا للأصل.
(الغرياني ص ٩٤) .
٦ - من شك هل طلق أو ظاهر من امرأته، لا يلزمه الطلاق ولا الظهار، لأنهما مانعان من الحل، والشك في المانع لا تأثير له.
(الغرياني ص ٩٤) .
٧ - من شك في دخول الوقت لا تجب عليه الصلاة.
استصحابًا للحال الأول.
(الغرياني ص ٩٥) .
٨ - من شك في رضاعه مع امرأته، لا تحرم عليه؛ لأن الرضاع مانع، والمانع لا يثبت بالشك.
(الغرياني ص ٩٥) .
المستثنى
١ - من شك في الحدث وجبت عليه الطهارة في المشهور عند المالكية استثناء من القاعدة، وقال بعضهم: لا يجب الوضوء، تطبيقًا للقاعدة؛ لأنه شك في المانع من الصلاة فلا تأثير له.
(الغرياني ص ٩٧، ٩٤) .
٢ - من شك في نجاسة ثوبه أو حصيره الذي يصلي عليه، وجب عليه أن ينضحه بالماء، لحديث أنس ﵁ قال: "فقمت إلى حصير لنا، قد اسودَّ من طول ما

1 / 196