قواعد فقهی و کاربردهای آن در مذاهب چهارگانه

محمد مصطفى الزحيلی d. 1450 AH
124

قواعد فقهی و کاربردهای آن در مذاهب چهارگانه

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

دمشق

ژانرها

ويعتمد الدليل المخالف على أحد أربعة أشياء: البينة، والإقرار، والنكول. والأمارة الظاهرة، إلا أن النكول يرجع إلى مجرد القرينة الظاهرة. وهذه القاعدة مع القواعد الآتية من فروع القاعدة الرئيسية "اليقين لا يزول بالشك " وداخلات تحتها، وتدخل فروعها في اليقين والشك. كما تشير هذه القاعدة إلى مبدأ الاستصحاب، وهو دليل شرعي مختلف في حجيته كما قرر علماء الأصول. التطبيقات أ - من تيقن الطهارة، وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو محدث، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. (اللحجي ص ٢٨) . خلافًا للمالكية الذين قالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالمشهور أنه يعيد الوضوء. (الروقي ص ٢٧٤، الغرياني ص ٤٨٣) . ٢ - إذا مس الرجل الخنثى، او لمسه، فلا ينتقض وضوءُه، لأنه كان متطهرًا، والأصل بقاء ما كان على ما كان. (اللحجي ص ٢٨) . ٣ - أحرم بالعمرة، ثم بالحج، وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا، أم بعده فيكون باطلًا؟ حكم بصحة إحرامه، وكذا إذا أحرم بالحج، وشك هل كان في أشهر الحج أم قبلها؟ كان حجًا. (اللحجي ص ٢٨) . ٤ - أكل آخر النهار بلا اجتهاد، وشك في الغروب، بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولو أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر، صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، ولو نوى الصوم. وشك هل طلع الفجر أم لا؟ صح صومه بلا خلاف.. (اللحجي ص ٢٨) .

1 / 130