الفرع الثاني
تعريف الفقهية الفقهية قيد في القواعد ، لإخراج ما ليس فقهيا منها ، كقواعد الحساب والهندسة والفلسفة وأصول الفقه وغيرها .
وكون القواعد فقهية بسبب نسبتها إلى الفقه ، والفقه في اللغة في أشهر معانيه هو الفهم والعلم ، والتفريق بينهما - فيما يبدو- هو من آثار الفكر المكتسب المتأثر بالمنطق والفلسفة ، وهو أمر لم يكن في أذهان أهل لا الغة ، ولا نقلتها(1) . وقد قيلت فيه معان أخر تتجه إلى تقييده في مجال معين(1) . أما في الاصطلاح فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة ، لكن اشتهر منها وشاع أنه " العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" .
فالعلم جنس وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه . والمقصود من العلم ، عندهم ، مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق.
وبالأحكام قيد أول لإخراج ماليس بأحكام ، كأحكام الذوات والصفات والأفعال . والأحكام جمع حكم ، وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أوسلبا ، مما هو معروف بينهم بالنسبة التامة ، أو القضية ، أو النسب الجزئية. وعلى هذا فالأحكام خاصة بالتصديقات فقط ، كإدراك ثبوت وجوب الزكاة في قولنا الزكاة واجبة . وأما إدراك المفردات كالذوات
واسعا، ثم أخذ يضيق تدريجيا ، بحسب تفرع العلوم وتنوعها ، حتى استقر قصره على الأحكام العملية . انظر ذلك في كتابنا " أصول الفقه الحد والموضوع والغاية " (ص56) هامش (2) .
صفحه ۳۷