هذه هي وجهة المحققين من العلماء ، لكن الحموي (ت1098ه) . فسر القاعدة الكلية بأنها التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى ، وإن . خرج منها بعض الأفراد(1) . وهذا التفسير مخالف للتفسيرات التي نقلناها عن . كثير من العلماء . ويلزم من كلام الحموي هذا أن لا تكون قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات " كلية ، لأتها داخلة في قاعدة " لا ضرر ولا . ضرار" ، أو " الضرر يزال " ، إلى غير ذلك من عشرات القواعد المتفرعة عما هو أعم منها ، مع أنها قواعد في اصطلاح العلماء ، ولأجل ذلك فإنتا ... سنستبعد تفسير الحموي للكلية في نطاق بحثنا هذا .
3 - إن ما ورد في تعريفاتهم للقاعدة ، من أنها تنطبق على جميع جزئياتها لتعرف أحكامها منها ، أو ما أشبه ذلك في سعناه ، يعود إلى كلية القضية ، كما ذكرنا ، فأحكام الجزئيات معلومة حينئذ لدخولها في الحكم الكلي . وهو ما عبر عنه الكفوي بقوله " من حيث اشتمالها بالقوة على . أحكام جزئيات موضوعها " . وينتج ذلك بجعل القضية الكلية كبرى قياس . وضم قضية صغرى ، تمثل جزئيات موضوع القضية الكبرى ، إليها ؛ لينتج
موجود ، أو قديم . ومثل محمد رسول الله ، أو نبي صادق ، وغير ذلك . وقد جزم المحقق محمد بن أسعد الدواني (ت928ه) أن مسائل الكلام ليست بقواعد ، لعدم كونها كلية .
ولبعض العلماء تأويلات في أمثال هذه القضايا لجعلها كلية .
وأما إذا رتبت القضايا على وجه آخر ، كأن يقال العلم ثابت لله ، فبعض العلماء يرى أن الأمر لا يختلف ، لأن معناها الله عالم ، وبعضهم يرى كلية الموضوع لشمول العلم لكل ما يعلم، .. فكأنه قيل كل شيء معلوم لله تعالى . ورد هذا القول بأن التكثر هنا للمتعلقات ، لا للعلم .
انظر المصدر المذكور في الهامش .
(1) "غمز عيون البصائر" (51/1).
صفحه ۳۴