261

قواعد فقهی

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

ناشر

مكتبة الرشد, 1998

ژانرها

ج - وأما القواعد المستنبطة ، أو المخرجة من الطرق الأخرى كالقياس والاستصحاب والاستدلال العقلي ، أو المستنبطة بطريق الاجتهاد في تحقيق المناط أو تنقيحه أو الترجيح عند التعارض فهي تابعة لنوع الدليل ، ومدىالأخذ بما يترتب عليه من الأحكام ، ولصحة وسلامة التخريج أو الاستنباط عليه . وهي تختلف قوة وضعفا تبعا للاتفاق أوالاختلاف في ذلك .

وفي الحالة الثانية ، أي حالة الاتفاق ، أو الاختلاف في القاعدة المستنبطة ، فإن ذلك لا يؤثر على حجية القاعدة على من استنبطها أو خرجها ، ووجود الاختلاف يضيق دائرة من يعمل بها ليس غير ، ولكنها حجة تتفرع عليها الأحكام عند من خرجها ، شأنها شأن الأدلة المختلف فيها.

إن الرأي الذي ذكرناه ، هو ما توصلنا إليه بعد النظر في كلام العلماء،وما بنوه وفرعوه من الأحكام على القواعد الفقهية . فهذه القواعد التي أجهد العلماء أنفسهم في جمعها ، وترتيبها وتدوينها وشرحها وبيان طائفة من أحكامها ، ليس غرضهم من ذلك هو ما ذكر في فوائد هذه القواعد من سهيل الحفظ ، وجمعها في سلك واحد ، وما أشبه ذلك ، نعم إن هذا أمر متحقق - ولا شك - لكن ليس هو وحده المقصود من ذلك ، فليست القواعد هي مجرد " ديكور" يزين المعرض الفقهي ، بل هي إلى جانب تلك الفوائد مصدر مشروع يتعرف منها على أحكام ما لم ينص عليه .

ويستفيد منها المجتهد والمفتي والقاضي وغيرهم ، كل في مجاله الذي يعملفيه . ولا ندري ما معنى قولهم إن القاعدة الفلانية تدخل في سبعين بابا من الفقه ، وأن القاعدة الفلانية هي ثلث العلم ، أو ربعه ، أو أكثرذلك ، إذا كانت لا تصلح للحجية ؟1

صفحه ۲