قواعد و فوائد اصولی و ما یتبعها از احکام فرعی

Ibn al-Lahham d. 803 AH
45

قواعد و فوائد اصولی و ما یتبعها از احکام فرعی

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

پژوهشگر

عبد الكريم الفضيلي

ناشر

المكتبة العصرية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

ومنها: إذا أوجب العقد في النكاح ثم أغمى عليه قبل أن يقبل الزواج أو وجد في عقد البيع أو في الشركة فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون. قال القاضى في الجامع قياس المذهب أنه لا يبطل لأن أحمد أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم ولم يجعله كالمجنون في إسقاط القضاء وجزم في الكافي١ بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء في النكاح وقاسه على البيع. ومنها: أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج هذا المعروف في المذهب وفي الجنون وجهان وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون أو إغماء وجهين.

١ تمامه: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لموفق الدين بن قدامة المقدسي طبع بتحقيق: سليم يوسف وسعيد محمد اللحام بيروت "١٩٩٢ – ١٩٩٤".

1 / 59