وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده وان شنحه١ وقال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان وفي الانتصار٢ وعيون المسائل٣ ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه.
ومنها: إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطء الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطىء في المسألة وجهان.
ومنها: إمامته بالبالغ هل تصح أم لا؟
في المسألة ثلاث روايات ثالثها تصح في النفل دون الفرض واختارها أكثر أصحابنا وظاهر المسألة لو قلنا تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا٤ في العقود٥ وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضى صحة إمامته إن لزمته قاله صاحب النظم٦ وهو ظاهر متجه.
وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه.
وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها
_________
١ شنحه كذا في الأصل ولعلها سمح له.
٢ هو الإنتصار للشيخ أبي بكر للقاضي أبي يعلى بن الفراء ألفه لترجيح المسائل التي خالف فيها أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال أبا القاسم الخرقي وهي تتجاوز التسعين مسألة ذكرها ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة "٢/١٢٠".
٣ "عيون المسائل" للقاضي أبي يعلى بن الفراء انظر طبقات الحنابلة "٢/٢٠٥".
٤ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي [٣٩٦ – ٤٧١هـ] مما صنفه "شرح مختصر الخرقي" "الكامل في الفقه" "الكافي المجدد في شرح المجرد" و"الخصال والأقسام" و"نزهة الطالب في تجريد المذاهب" انظر طبقات الحنابلة "٢/٢٤٣" وذيل طبقات الحنابلة "١/٣٢" وشذرات الذهب "٥/٣٠٥".
٥ العقود: كذا في ولا يوجد كتاب بهذا الاسم في قائمة مصنفات أبي علي بن البناء التي أوردها ابن رجب ذيل طبقات الحنابلة "١/٤٦" ولعل المسألة وردت في باب العقود في أحد كتبه التي صنفها في الفقه والتي أوردناها أعلاه.
٦ النظم: كذا في الأصل ولعل الصواب "النظام" وتمامه: "النظام بخصال الأقسام" للقاضي أبي الفتح عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة الحراني [ت ٤٧٦هـ] انظر ذيل طبقات الحنابلة "١/٤٣".
1 / 38