قاعدة
الوسائل خمس:
أحدها: أسباب تفيد الملك، وهي ستة:
الأول: ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة، كالبيع، والصلح، والمزارعة، والمساقاة، والمضاربة.
الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، كالهبة، والصدقة، والوقف، والوصية بالعين، وقبض الزكاة والخمس، والنذر.
الثالث: ما يفيد ملك العين لا بعقد، كالحيازة، والإرث، وإحياء الموات، والاغتنام، والالتقاط.
الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.
الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة، والعمرى عند الشيخ (*) ، وابن إدريس (*) .
صفحه ۳۶