الأول: أن الأجرة مستحقة بالعقد، والأصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله، تعارضا.
ورجح الفاضل (1): الحل.
ويشكل: بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
(ويندفع الإشكال: بعدم تيقن التحريم هنا) (2).
ولو شك في حياة المقدود بنصفين، تعارضا، وتقديم أصل الحياة قوي.
وربما فرق بعضهم (3) بين كونه في كفن وشبهه، وبين ثياب الأحياء.
وهو خيال ضعيف، لأن الميت قد يصاحب ثياب الأحياء، والحي قد يلبس ثياب الموتى، وخصوصا المحرم.
ومنه: اختلاف الزوجين في التمكين، والنشوز، أو تقدم وضع الحمل على الطلاق في صور منتشرة.
وهنا فوائد ثلاث (4):
صفحه ۱۳۶