و في الاعمال بما تقدم ، وبما في معنى ذلك مما ذكره العلماء مما لسنا إليه .
القاعدة الثاهنة والستون
اعدة : الشق في الشرط يوجب الشلق في الشك في الشرط المشروط.
وبني عليه الوضوء .
قال القرافي : ومن ثم جاز الدعاء ب{ عاتنا ماوعدتنا ؛ لأنه مشروط بحسن الخاتمة ، دون ( لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، إلا أن أريد
صفحه ۲۹۲