فلا يصح اختلافهم في ذلك ، ولا تفريق بعضهم بين الطهارة والصلاة.
و إن كان مرادهم : الانقطاع اليسير ، وهو الظاهر
فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى حكمه آو لا ؟ فالمختار الإجزاء ، وعليهم الفرق بين التقدم والتاخر.
القاعدة الرابعة والستون
قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المستنكح يلغي الشك ، ويرجع إلى الأصل
صفحه ۲۸۶